للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ...} (١) ومعنى صواف: قيامًا، كما قال ابن عباس.

٢ - وفي حديث أنس بن مالك -في حجة النبي صلى الله عليه وسلم-: «.. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (٢).

٣ - وعن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيَّدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم» (٣).

إذا لم يتمكن من الحيوان ليذبحه (٤):

إذا لم يتمكن من الحيوان، وتعذَّر ذبحه، لهربه ونحو ذلك، فيجوز طعنه ورميه بالسهم ونحوه في أي موضع من جسده بحيث يجرحه ويقتله، ويحلُّ أكله بذلك، وبهذا قال جمهور العلماء -خلافًا لمالك والليث!! - لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فَنَدَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا» (٥).

وفي لفظ: «فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا».

ذكاة الجنين ذكاة أُمَّه (٦):

إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميِّتًا، فأصح قولي العلماء: أن الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمِّه، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، ويؤيد هذا القول حديث أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: «كلوه إن شئتم» وفي رواية: قلت يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاةُ أُمِّه» (٧).


(١) سورة الحج: ٣٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٤)، ومسلم (٦٩٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠).
(٤) «المحلى» (٧/ ٤٤٦)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٣)، و «السيل الجرار» (٤/ ٦٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (١٩٦٨).
(٦) «المجموع» (٩/ ١٤٧)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٤)، و «سبل السلام» (٤/ ١٤١٢).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>