للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* استحباب لبس العِمامة:

عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعليه عمامة سوداء" (١) ويستحب أن يُرسل (يُرخِى) العمامة بين الكتفين:

من حديث عمرو بن حريث قال: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه" (٢).

وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمَّ سدل عمامته بين كتفيه" (٣).

قال النووي: "يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ، وإرسالها إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويُكره لغيره" اهـ (٤).

* ما نُهي الرجال عن لبسه:

* تحريم الثياب الخاصة بالنساء:

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبُّه الرجل بالمرأة في اللباس الذي يختص بهن وعكسه، وقد ثبتت النصوص بتحريم مطلق تشبه كلا الجنسين بالآخر فيما يختص به، وهذا يشمل التشبه في اللباس والزينة والكلام والمشي ونحو ذلك، وهذه النصوص:

١ - حديث ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥).

٢ - وعن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل" (٦).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٨)، والترمذي (١٧٣٥)، والنسائي (٢٨٦٩)، وأبو داود (٤٠٧٦)، وابن ماجة (٢٨٢٢).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٩)، وابن ماجة (٢٨٢١).
(٣) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (١٧٣٦)، وابن حبان (٦٣٩٧)، والطبراني (١٢/ ٣٧٩) وهو حسن لغيره.
(٤) «المجموع» (٤/ ٤٥٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجة (١٩٠٤).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>