للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وبهذا قال الجمهور.

وقال الشافعي: لا يحرم، وإنما يكره!! والأحاديث تردُّ ذلك، ولذا قال النووي -رحمه الله- منصفًا: "والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح" (١) اهـ.

* تحريم إسبال الثوب وجرِّه خيلاء:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء" (٢).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا" (٣) أي تكبرًا.

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي في حُلَّة تعجبه نفسه مرجِّل جمته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة" (٤).

وقد دلَّت هذه النصوص وغيرها على تحريم جرِّ الثوب تكبرًا وخيلاء، وأنه من الكبائر.

* حكم الإسبال لغير الخيلاء:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" (٥).

قال الخطابي: "يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة .. " اهـ (٦).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" (٧).


(١) «المجموع» (٤/ ٣٣٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٧)، والنسائي (٥٣٣١)، وأبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجة (٣٥٧٣).
(٦) «فتح الباري» (١٠/ ٢٥٧) ط. السلفية.
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٤)، والنسائي (٥٣٣٥)، وأبو داود (٤٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>