للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمياثر: وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب -من الأعاجم- تحته.

وأجيب: بأن الدليل أخصُّ من الدعوى، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر مرات كما سيأتي؟! على أنه يحتمل أن يكون النهي عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من ديباج وحرير.

٢ - ما يُروى عن عبد الله بن عمرو قال: "مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران" فسلَّم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم" (١) وهو ضعيف.

٣ - وعن امرأة من بني أسد قالت: "كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نصبغ ثيابها بمغرة -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة، ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجع فاطلع فلما لم ير شيئًا دخل" (٢) وهو ضعيف.

٤ - ما رُوي عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعًا: "إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة" (٣) وهو ضعيف كذلك.

الثاني: يجوز لبس الأحمر، وهو مذهب المالكية والشافعية، وحجتهم:

١ - حديث البراء بن عازب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منها" (٤).

٢ - وعن جابر بن سمرة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان (٥) فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر" (٦).

وقد أجاب الأوَّلون: بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحتًا وإنما خالطه غير الأحمر.


(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨٠٧)، وأبو داود (٤٠٦٩).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٠٧١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٣٠٩٦) والطبراني (٢٤/ ٥٧ - ٢٥/ ١٨٥).
(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٠٨).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٨) وقد تقدم.
(٥) ليلة إضحيان، أي: مضيئة ومقمرة.
(٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨١١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٩٤٠)، وأبو يعلى (٧٤٧٧)، والحاكم (٤/ ٢٠٧) ويشهد له ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>