للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس" (١).

فقالوا: فإن مفهومه أنه لولا الغلس (أي: الظلمة) لعُرفن، وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة.

٦ - حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي النساء يوم العيد وحثهن على الصدقة وفيه: " ... وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه (وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) في ثوب بلال ... " (٢).

٧ - حديث عائشة "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت" (٣).

-واستدلوا كذلك بجملة آثار تنص على جريان العمل على كشف الوجه والكفين في النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم (٤).

وليُعلم أن لكل من الطائفتين مناقشات على أدلة الأخرى، وليس هذا محل بسطها وتحريرها فهذا يطول (٥).

وإنما أردت أن أسوق القولين، مع ثلة من أدلة كل فريق لإظهار أن هذه المسألة -وهي حكم لبس النقاب- قد اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وأنه من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي معه تشديد النكير على المخالف.

ولا يفوتني أن أحذر -في هذا المقام- من طائفة ثالثة (ليست من العلماء في شيء) يرون أن ستر الوجه بدعة وتنطع في الدين، بل بلغ الجهل ببعضهم أن صنف كتابًا في ادِّعاء أن تغطية وجه المرأة حرام؟!!

وأودُّ في ختام هذا البحث أن أقرر هذه الفوائد:

١ - أجمع العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة.

٢ - في الوجه والكفين خلاف تقدم الإشارة إليه.


(١) البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥).
(٢) البخاري (٩٧٧)، وأبو داود (١١٤٢)، والنسائي (١/ ٢٢٧).
(٣) أبو داود (٤١٦٦)، وعنه البيهقي (٧/ ٨٦) وصححه الألباني.
(٤) انظرها في «جلباب المرأة المسلمة» للألباني (ص ٩٦ وما بعدها).
(٥) انظرها في «الحجاب ... أدلة الموجبين وشبه المخالفين» لشيخنا مصطفى العدوي، و «عودة الحجاب» للشيخ محمد بن إسماعيل، و «جلباب المرأة المسلمة» للعلامة الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>