للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الذين يقولون بعدم وجوب ستر الوجه، يرون أنه الأفضل والأولى لاسيما في زمان الفتنة.

الشرط الثاني (١): أن لا يكون زينة في نفسه:

لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (٢).

فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تسأل عنهم (٣): رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، أو امرأة غاب عنها زوجها، وقد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم" (٤).

والتبرج: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعى به شهوة الرجال (٥).

والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل أن يكون الجلباب نفسه زينة (٦).

* تنبيه:

يتوهم بعض النساء "الملتزمات" أن كل ثوب سوى الأسود هو زينة في نفسه!! وهذا خطأ من أمرين:

الأول: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه" (٧) وهو حديث حسن.

الثاني: أنه جرى العمل من النساء الصحابيات على لبس الثوب الملون بغير الأسود ومن ذلك:

١ - حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء


(١) من شروط لباس المرأة أمام الأجانب.
(٢) سورة النور: ٣١.
(٣) لأنهم من الهالكين.
(٤) أحمد (٦/ ١٩)، والحاكم (١/ ١١٩) وغيرهما وهو صحيح.
(٥) «فتح البيان» (٧/ ٢٧٤).
(٦) «جلباب المرأة المسلمة» (ص ١٢٠).
(٧) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وأبو داود (٢١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>