للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثوب الشهرة: هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثب نفيسًا تلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا إظهارًا للزهد والرياء.

* فوائد متفرقة:

١ - يجوز للمرأة لبس الحرير:

اعلمي أختي المسلمة، أنه يحل للنساء لبس الحرير، ولا يحل للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "حرم الله لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلَّ لإناثهم" (١).

وعن عليٍّ قال: "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها خُمرًا بين نسائي" (٢).

واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء، هي: التي تكون من حرير صرف (٣).

٢ - ذيل ثوب المرأة:

عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخي شبرًا" قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: "فذراعًا لا تزيد عليه" (٤).

فهذا الحديث يفيد استثناء النساء من الوعيد الوارد في حق المسبل (المطيل لثوبه).

وقد أجمع العلماء (٥) على جواز الإسبال للنساء.

* فائدة: من أين يقاس الشبر الذي ترخيه المرأة من ثوبها؟

يقاس الشبر من منتصف الساقين كما نقله في "عون المعبود" (١١/ ١٧٤)، ولهذا قالت أم سلمة: إذًا تنكشف أقدامهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالذراع، والمقصود أن تعلم المرأة هنا أمرين:

الأول: أنه يجب عليها تغطية قدميها بثوبها.


(١) الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٤)، وأبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجة (٣٥٩٥) وهو صحيح.
(٢) البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١).
(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٠٠).
(٤) أبو داود (٤١١٧)، ومالك في الموطأ (١٧٠٠) بسند صحيح.
(٥) نقله النووي في «شرح مسلم» (٤/ ٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>