للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن .. " (١).

قال الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعلوتهن أو آبائهن ....} (٢).

ففي الآية إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة، لأن الضرورة داعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، والفتنة مأمونة من جهتهم.

وقد بدأ الله تعالى في الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم، وهم:

١ - الآباء وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم.

٢ - آباء الأزواج.

٣ - أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا.

٤ - الإخوة مطلقًا، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا.

٥ - أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة.

٦ - الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا في الآية، وجمهور العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم، ويشهد لهذا: حديث عائشة: "أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، [قالت]: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له" (٣).

٧ - المحارم من الرضاع، ولم يذكروا في الآية أيضًا، وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم، وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضًا.

إذا عرفت المحارم، فما هو القدر الذي يجوز إبداؤه للمحارم؟

للعلماء في القدر الذي تبديه المرأة لمحارمها قولان مشهوران: الأول: أنه لا يجوز للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة (٤) وهو مذهب الجمهور.

١ - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرَّته إلى ركبتيه من عورته" (٥).


(١) شرح مسلم للنووي (٣/ ٤٨٤).
(٢) سورة النور: ٣١.
(٣) البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥).
(٤) المبسوط (١٠/ ١٤٩)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).
(٥) أحمد (٢/ ١٨٧)، وأبو داود (٤٩٥) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>