للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث وإن كان سياقه في الرجال إلا أن النساء شقائق الرجال.

٢ - ولحديث أبي سلمة قال: "دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى -صلى الله عليه وسلم- فدعت بإناء نحوًا من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب" (١).

قال القاضي عياض (٢): وظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها مما يحل نظره للمحرم -لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع- وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه ... اهـ.

القول الثاني: أنه يجوز النظر من المحارم إلى ما يظهر من المرأة غالبًا كمواضع الوضوء (٣).

فعن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا" (٤).

وهذا محمول على أنه يختص بالزوجات والمحارم (٥)، وعلى هذا ففيه دليل على جواز نظر الرجل إلى مواضع الوضوء من محارمه والعكس والله أعلم (٦).

* تنبيهات:

١ - إباحة نظر المحرم إلى المرأة -على ما تقدم- مشروط بأن لا يكون على وجه الالتذاذ والاستمتاع والشهوة، فإن حصل هذا فلا خلاف في منعه.

٢ - فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه، بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما تبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. قاله القرطبي (٧).


(١) البخاري (٢٥١)، ومسلم (٣٢٠).
(٢) نقله الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٥).
(٣) سنن البيهقي (٩٤١٧)، والإنصاف (٨/ ٢٠)، والمغني (٦/ ٥٥٤)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).
(٤) البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، والنسائي (١/ ٥٧)، وابن ماجة (٣٨١).
(٥) «فتح الباري» (١/ ٤٦٥) و «عون المعبود» (١/ ١٤٧).
(٦) «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٩٥).
(٧) ذكره شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٥٠٤) ثم قال: «وهذا مقبول من ناحية النظر، لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>