للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ينبغي للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحرمها الذي تحصل من جهته الشبهة أو الريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام، وقد حكم أنه أخوها -لأنه ولد على فراش أبيها- لما رأى به شبهًا بينًا بعتبة بن أبي وقاص وقد ادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قضى أنه أخوها: " ... احتجبي منه يا سودة" (١).

* يجوز للمرأة مَسُّ المرأة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة:

ففي حديث عائشة في قصة غضبها على ابن الزبير (وهو ابن أختها أسماء). ونذرها ألا تكلمه، واستشفاعه إليها لتكمله:

"قالت: ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي ... " (٢).

وعن عائشة قالت: " ... كانت إذا دخلت عليه [أي فاطمة] قام إليها [النبي صلى الله عليه وسلم] فأخذ بيدها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبَّلته وأجلسته في مجلسها" (٣).

* ويجوز للمرأة أن تركب خلف الرجل من محارمها:

لحديث أنس قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مَقفَله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته ... الحديث" (٤).

٣ - لباس المرأة أمام النساء:

قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} (٥).

قال ابن كثير (٣/ ٢٨٤): وقوله {أو نسائهن} يعني: تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات ... اهـ.


(١) البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) وهذا معناه.
(٢) البخاري (٦٠٧٣).
(٣) أبو داود (٥٢١٧)، والترمذي (٣٨٧٢)، والحاكم (٤/ ٢٧٢) وهو صحيح.
(٤) البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥).
(٥) سورة النور: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>