للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة للرجل: من السرة إلى الركبة (١).

فلا يجوز أن تطلع المرأة على ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى كما يفعله كثير من المسلمات، قال ابن الجوزي (٢): "وعموم النساء الجاهلات، لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقلن هؤلاء ذوات قرابة، فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا أختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها ... " اهـ.

قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة الثوب الواحد" (٣).

* هل تبدي المرأة زينتها للمرأة الكافرة؟

ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير المسلمات لئلا يصفنها لأزواجهن، لقوله تعالى: {أو نسائهن} والمراد النساء المؤمنات فيخرج من ذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم (٤).

بينما ذهب آخرون إلى جواز ذلك وأنه لا فرق بين المسلمة والذمية في النظر إلى المرأة، واستدلوا بأن الكوافر من اليهوديات كُن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنَّ يحتجبن ولا أمرن بالحجاب ولا أمرن بالحجاب، وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر .... فسألت رسول الله فقال: "نَعَم عذاب القبر ... " الحديث (٥).

وقالت أسماء: قدمت عليَّ أمي وهي راغبة -يعني: عن الإسلام- فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: "نعم" (٦).

ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب


(١) المغنى (٦/ ٥٦٢).
(٢) «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص٧٦).
(٣) مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجة (٦٦١).
(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٤)، وتفسير القرطبي (٤٦٢٥).
(٥) البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٩٠٣).
(٦) البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>