للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا ينبغي أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استئذان، لأنه قد يدخل على محرمه فيراها في هيئة يكرهها كأن تكون عريانة أو نحو ذلك.

فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها (١).

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال: نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟!

ثم قرأ: {ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم} (٢) (٣).

* يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية:

فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (٤).

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما" (٥).

* فإن دخل رجلان أو ثلاثة ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة على امرأة جاز:

لحديث عبد الله بن عمرو "أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق -وهي تحته يومئذ- فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لم أر إلا خيرًا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد برّأها من ذلك" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة (٦) إلا ومعه رجل أو اثنان" (٧).

* يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وأمن الفتنة:

فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، فقال: "مالك


(١) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٩) بسند صحيح.
(٢) سورة النور: ٥٨.
(٣) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٦٣) بسند صحيح.
(٤) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
(٥) أحمد في «المسند» (١/ ١٨) بسند صحيح.
(٦) المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها.
(٧) صحيح مسلم (٢١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>