للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا أم السائب تزفزفين؟ " قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: "لا تسبي الحُمَّى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد" (١).

٢ - نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم:

نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، إن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جواز ذلك وجهان (٢):

والراجح أن للمرأة أن تنظر إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة من الرجل إذا أمنت الفتنة (٣) ويؤيد هذا:

-حديث عائشة قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا على باب حُجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم" (٤).

والحديث ظاهر الدلالة في جواز نظر المرأة إلى للرجال.

- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" (٥).

وهذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أنه يطلع عليه من المرأة وأما العورة فلا (٦).

وعلى هذا تكون هذه الأدلة مخصصة لقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} (٧).

لكن جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن الفتنة، ووجود الحاجة، فلا يعني هذا جواز اختلاط المرأة بالأجانب وتبادل النظر والحديث معهم لغير حاجة والله أعلم.

* يجوز للمرأة عيادة الرجل المريض بشرط التستر وأمن الفتنة:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وُعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدُك؟ ... " (٨).


(١) صحيح مسلم (٢٥٧٥).
(٢) شرح مسلم للنووي (٦/ ١٨٤).
(٣) المبسوط (١٠/ ١٤٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١٢٢).
(٤) البخاري (٤٥٥)، ومسلم (٨٩٢).
(٥) صحيح مسلم (١٤٨٠).
(٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٢٢٨).
(٧) سورة النور: ٣١.
(٨) البخاري (٣٩٢٦)، ومسلم (١٣٧٦) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>