للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجوز للمرأة أن تعالج الرجل عند الضرورة:

لما تقدم من حديث الرُّبيع بنت معوذ قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردُّ القتلى إلى المدينة" (١).

لكن يشترط ألا يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بمثل هذه المعالجة، والله أعلم.

* لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبي:

فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له" (٢).

ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلامًا.

فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للمرأة المُبايعة: "قد بايعتك كلامًا" وقالت: ولا والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك" (٣).

وفي رواية أنه قال لهن: "إني لا أصافح النساء ... " (٤).

* أما تسليم النساء على الرجال -وعكسه- من غير مصافحة فجائز:

فعن أم هانئ قالت: "ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، ... " الحديث (٥).

ففي الحديث جواز تسليم المرأة على الرجل من غير مصافحة، ومحله إذا أمنت الفتنة.

وكذلك يجوز للرجل السلام على النساء -دون مصافحة-: فعن أسماء بنت يزيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ في المسجد يومًا، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم" (٦).


(١) صحيح البخاري (٢٨٨٣).
(٢) الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) بسند حسن، وانظر السلسة الصحيحة (٢٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٢٧١٣).
(٤) موطأ مالك (١٨٤٢)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)، وابن ماجة (٢٨٧٤).
(٥) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٣٣٦).
(٦) الترمذي (٢٦٩٧)، وأبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجة (٣٧٠١)، وحسنَّه شيخنا - حفظه الله - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>