للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تدهين الشعر وتسكينه بالماء إذا كان ثائرًا:

لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الأشعث: "أما كان يجد ما يسكن به به شعره؟! " (١).

* لا يجوز وصل الشعر (لبس الباروكة):

فعن أسماء: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة" (٢).

والواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

والمستوصلة: التي تطلب من يفعل بها ذلك، ومن هذا لبس "الباروكة" وهذا حرام على المرأة حتى وإن تساقط شعرها.

لما في الرواية الأخرى عن أسماء: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرَّق رأسها (أي تساقط شعرها) وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (٣).

وعن معاوية بن أبي سفيان أنه تناول قُصَّة من شعر كانت بيد حَرَسيٌ فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم" (٤).

فالحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر (كلبس الباروكة) سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فإنه حرام.

* هل يجوز وصل الشعر بخيط الحرير أو الصوف ونحو ذلك، مما ليس بشعر؟

الراجح من قولي العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف أو القماش، مما لا يشبه الشعر، فإن هذا ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين (٥) والله أعلم.

* الاستحداد ونتف الإبط من سنن الفطرة:

الاستحداد: هو حلق العانة (وهي: الشعر النابت حول الفرج) ويستحب


(١) أبو داود (٤٠٦٢)، والنسائي (٨/ ١٨٣) بسند صحيح.
(٢) البخاري (٥٩٣٦)، ومسلم (٢١٢٢).
(٣) البخاري (٥٩٣٥)، ومسلم (٢١٢٢).
(٤) البخاري (٥٩٣٣)، ومسلم (٢١٢٧).
(٥) نقله النووي عن القاضي عياض، وذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل - رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>