للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمرأة أن تتعاهد إزالة شعر العانة والإبط، فإن ذلك من سنن الفطرة المندوب إلى فعلها.

ويكره للمرأة -وللرجل كذلك- أن تتركه حتى يطول لكونه مظنة لتجمع الأوساخ ومنبعًا للرائحة الكريهة التي ينفر منها كل من الزوجين.

ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك هذا الشعر أكثر من أربعين ليلة: فعن أنس قال: "وُقِّت لنا في الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة" (١).

* النمص حرام:

النمص: قيل هو إزالة الشعر من الوجه مطلقًا.

وقيل هو إزالة شعر الحاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه وهذا الثاني هو المنقول عن عائشة، وهي أعلم بمثل هذا من غيرها.

والنمص حرام سواء كان للزوج أو لغيره، بإذن الزوج أو بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن النامصة والمتنمصة" (٢).

لما في هذا الفعل من تغيير لخلق الله، فهذا حرام على الفاعلة له والمفعول بها.

ورغم هذا اللعن من الله ورسوله لمن تفعل ذلك نجد هذا الأمر -مع الأسف الشديد- فاشيًا في نساء المسلمين -بل وفي بعض المحجبات- حتى إنه ليُنكر على من لا تتعاطاه ويُسخر منها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

* إذا ظهر للمرأة شعر شارب أو لحية فإنها تزيله:

ففي بعض الحالات -غير الطبيعية- ينبت للمرأة شعر شارب أو لحية حتى يفحش فحينئذٍ ينبغي عليها أن تزيله، فإن هذا إعادة للخلقة إلى أصلها وليس تغييرًا لها.

٢ - الزينة في الأسنان:

حث الإسلام على العناية بالأسنان، فندب إلى استعمال السواك:


(١) مسلم (٢٥٨)، وأبو داود (٤٢٠)، والترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي (١/ ١٥)، وابن ماجة (٢٩٥).
(٢) البخاري (٥٩٤٨)، ومسلم (٢١٢٥) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>