للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - زينة الكحل:

يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر" (١).

لا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد: وقد تقدم هذا في الجنائز.

لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة (٢):

فقد تقدم في "الآنية" أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك.

٥ - الزينة بالخضاب والأصباغ:

لا يجوز للمرأة -ولا للرجل- نتف الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة" (٣).

ولكن يُشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حُمرة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (٤).

وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب: الحناء والكتم.

فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحسن ما غيَّرتم به الشيب: الحناء والكتم" (٥).

والحناء معروفة، والكتم: نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا: "غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" (٦).


(١) أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ١٥)، وابن ماجة (٣٤٩٧) وسنده حسن.
(٢) «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص ١٥٨) عن «أحكام الزينة للنساء» (ص ٤٨).
(٣) أبو داود (٤٢٠٢) بسند حسن.
(٤) البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).
(٥) الترمذي (١٥٧٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩)، وابن ماجة (٣٦٢٢) وفي سنده اختلاف.
(٦) مسلم (٢١٠٢)، والنسائي (٥٠٧٦)، وأبو داود (٤٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>