للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* يجوز خضاب الأيدي والأقدام:

فعن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: تختضب الحائض؟ فقالت: "قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نختضب، فلم يكن ينهانا عنه" (١).

وكذلك يجوز الخضاب في الطُّهر، لكن على المرأة أن تزيله إذا أرادت الوضوء.

فعن ابن عباس قال: "كُنَّ نساؤنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأْن وصلَّيْن، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، فأحسن خضابًا، ولا يمنع من الصلاة" (٢).

* "المكياج" ومساحيق الزينة:

يجوز للمرأة أن تستعمل -للتزين للزوج- ما شاءت من المساحيق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ... خير طيب النساء ماظهر لونه، وخفي ريحه" (٣).

ومما يؤيد هذا: حديث أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صُفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار ... " الحديث (٤).

قال النووي: إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته. اهـ.

وعلى هذا فهو دليل على استعمال المرأة للأصباغ والمساحيق.

"فالحاصل أن للمرأة أن تستعمل المكياج ما دامت لا تبديه إلا لمن أذن الله لها في إبدائه لهم، وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد، وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة والله أعلم" (٥).

* تنبيه: يذكر بعض الأطباء أن للمكياج أضرارًا على البشرة، فإن ثبت هذا لم يجز استعماله، ومما ذكروه (٦):


(١) ابن ماجة (٦٥٦) بسند صحيح.
(٢) الدارمي (١٠٩٣) بسند صحيح.
(٣) الترمذي (٢٧٨٨)، وأبو داود (٢١٧٤) وهو حسن لغيره كما قال شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤١٧).
(٤) صحيح البخاري (٥١٥٣).
(٥) جامع أحكام النساء (٤/ ٤١٨)، وبهذا أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله.
(٦) من «اللباس والزينة» للأخ سمير عبد العزيز - أثابه الله - (ص: ١٢٠ - ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>