للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسل المسترسل منها، وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط.

وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان، لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسمَّاه ظاهرًا، وهو الأظهر والله أعلم.

٢ - غسل اليدين إلى المرفقين:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١).

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء.

واعلم أن «إلى» في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. بمعنى «مع» كقوله سبحانه: {وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٢). وكقوله: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} (٣). أي: مع قوتكم، وقال المبِّرد: إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه.

وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغَسل، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لبعض المالكية (٤).

ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» (٥).

ثم إن القاعدة: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقين (٦).

٣ - مسح الرأس: قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} (٧) وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، واختلفوا في القدر المجزئ منه على ثلاثة أقوال:


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢.
(٣) سورة هود، الآية: ٥٢.
(٤) المبسوط (١/ ٦)، وبداية المجتهد (١/ ١١)، والمجموع (١/ ٣٨٩)، والمغنى (١/ ٩٠).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٦).
(٦) «اختيارات ابن قدامة» للغامدي (١/ ١٦٤).
(٧) سورة المائدة، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>