للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية (١) واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}. والباء للإلصاق، فيكون التقدير: (وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ) كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (٢) أي جميعها.

٢ - أن هذا الأمر فسَّرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر (٣)، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (٤) وفي لفظ «ومسح رأسه كله».

٣ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، ومقدم رأسه وعلى عمامته» (٥) فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلَّ على وجوب الاستيعاب.

الثاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (٦)، واختلفوا في القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! وحجتهم:

١ - أن الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} للتبعيض وليست للإلصاق.

٢ - ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية (مقدم الرأس).

الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم


(١) «المدونة» (١/ ١٦)، و «المغنى» (١/ ٩٢)، و «الطهور» (ص: ٣٥٨)، و «الأوسط» (١/ ٣٩٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٣).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٣) التور: إناء أو قدح، والصُّفر: جيِّد النحاس.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).
(٥) أخرجه مسلم (٢٧٥)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠) وقد تُكلِّم فيه وصححه الألباني، رحمه الله.
(٦) «المبسوط» (١/ ٨)، و «المجموع» (١/ ٣٩٩)، و «المغنى» (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>