للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية الخمس صريحة فيكون المعوَّل عليها، وعلى هذا القول تنتظم الأدلة ولا تتعارض، وأما فتوى عائشة بالعشر فليس فيه حجة لأمرين (١):

١ - أنها مخرَّجة على أن عائشة كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها بخمس رضعات كما تقدم عنها، وكذلك حفصة، فلعله كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات كما صحَّ عن طاووس.

٢ - أن العبرة بروايتها لا برأيها وفتواها، والله أعلم.

* فائدة: إذا وقع الشك في عدد الرضعات: أو في عدد الرضاع المحرم: هل كمل أم لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدمه (٢).

* فائدة: قال في المغني (٧/ ٥٤٧):

وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلًا ثلاث رضعات، وانقطع لبنها، فتزوَّجت آخر فصار لها منه لبن، فأرضعت منه الصبي رضعتين، صارت أُمًّا له بغير خلاف نعلمه عند القائلين بأن الخمس محرِّمات، ولم يصر واحد من الزوجين أبًا له، لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما" اهـ.

[٢] السن المعتبرة في التحريم بالرضاع:

للعلماء في السن المعتبرة في التحريم بالرضاع فيها أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة:

الأول: الرضاع المحرِّم ما كان في السنتين الأوليين فقط: وهو مذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحبا أبي حنيفة والأوزاعي (٣)، وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن

مسعود وابن عباس وأبو موسى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وحجة هذا القول ما يلي:

١ - قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (٤). فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال


(١) «المحلي» (١٠/ ١٠)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٦٥).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٥٣٧).
(٣) «مواهب الجليل» (٤/ ١٧٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦٧)، و «البدائع» (٤/ ٥)، و «الأم» (٥/ ٣٩، ٤٠)، و «المغني» (٧/ ٥٤٢).
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>