للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: "ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخَّر إنزاله جدًّا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفى، وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرآنًا متلوًّا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى" اهـ.

قلت: فهذا من القرآن المنسوخ تلاوة، الباقي حكمًا، كآية الرجم.

٢ - ما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "أرضعي سالمًا [خمس رضعات] فيحرم بلبنها" (١).

٣ - وعن عائشة قالت: "لا يُحرِّم دون خمس رضعات معلومات" (٢).

الرابع: لا يُحرِّم إلا عشر رضعات فأكثر، وهو مروي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما.

١ - فعن سالم "أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به -وهو يرضع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ، قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتمَّ لي عشر رضعات" (٣).

٢ - وعن صفية بنت أبي عبيد [زوجة عبد الله بن عمر]: "أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها" (٤).

قلت: والراجح قول من قال: (خمس رضعات معلومات يحرمن) لحديث عائشة في نسخ العشر إلى خمس رضعات، وهو مقيد للأحاديث المطلقة فيجب حملها عليه، وأحاديث الرضعتين ليست صريحة في تحريم الثلاث أو الأربع، ثم


(١) لا يصح بذكر عدد الرضعات: أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (١٣٨٨٦)، ومالك (١٢٨٤)، وأحمد (٦/ ٢٠١)، وأسانيده غير متصلة، وأصله عند مسلم (١٤٥٣) وغيره بلفظ «أرضعيه تحرمي عليه» بدون ذكر العدد.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٣).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٧٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٧).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٧٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٠)، والبيهقي (٧/ ٤٥٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>