للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ففي هذه النصوص وغيرها لم يُذكر عدد معين.

٥ - أجابوا عن الروايات التي وردت بتحديد العدد المحرِّم -وستأتي- بأنها قد اختُلف على عائشة في هذا العدد، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم.

٦ - وعن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر -سأله رجل: أتحرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: "ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا" فقال رجل: إن أمير المؤمنين -يريد ابن الزبير- يزعم أنه لا تحرِّم رضعة ولا رضعتان؟

فقال ابن عمر: "قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين" (١).

٧ - ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبَّد فلم يُعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء.

الثاني: يُحرِّم ثلاث رضعات فأكثر: وهو رواية ثالثة عن أحمد وقول أهل الظاهر -إلا ابن حزم- وبه قال إسحاق وأبو عبيد، أبو ثور وابن المنذر، وحجتهم:

١ - حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّم المصة والمصَّتان" (٢).

٢ - حديث أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فى بيتى فقال: يا نبى الله، إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحرم الإملاجة، والإملاجتان" (٣).

والإملاجة: الرضعة كذا في القاموس.

٣ - قالوا: ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار، يُعتبر فيه الثلاث (!!).

الثالث: يُحرِّم خمس رضعات فأكثر: وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاوس، وهو عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وحجة هذا القول:

١ - حديث عائشة قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن". ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنَّ فيما يقرأ من القرآن" (٤).


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٨).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٦/ ١٠١)، وابن ماجة (١٩٤١).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥١)، وأحمد (٦/ ٣٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>