للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة (لأنه أبوها) وأخو زوج المرضعة (لأنه عمها) وأبوه (لأنه جدها) وهكذا.

* فائدة (١): التحريم خاص بالرضيع، ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه مثلًا، والقاعدة في هذا أن "من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة" فأخو الرضيع مثلًا لم يشترك معهم في الرضاعة وبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختًا لأخيه من الرضاع والله أعلم.

* شروط التحريم بسبب الرضاعة:

[١] عدد الرضعات المُحَرِّمة:

اختلف أهل العلم في عدد الرضعات المعتبرة في التحريم، والتي يثبت بها حكم الرضاع على أربعة أقوال (٢):

الأول: تُحرم الرضعة الواحدة فأكثر: وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهو قول ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري والليث، وحجتهم:

١ - عموم قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (٣).

٢ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٤).

٣ - قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٥).

٤ - حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيتُ النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: تزوجتُ فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لى: إنى قد أرضعتكما، وهى كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك" (٦).


(١) فتح الباري (٩/ ١٤١)، وبدائع الصنائع (٤/ ٢).
(٢) «البدائع» (٤/ ٥ - ٧)، و «المواهب» (٤/ ١٧٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦٦)، و «الأم» (٥/ ٣٨)، و «المحلي» (١٠/ ١٢)، و «المغني» (٧/ ٥٣٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٣٤)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٥٧).
(٣) سورة النساء: ٢٣.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).
(٥) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٥٩)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي (٣٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>