للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته).

٢ - بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته).

٣ - أخت المرضعة (لأنها خالته).

٤ - بنت بنت المرضعة (لأنها بنت أخته).

٥ - أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته).

٦ - أخت زوج المرضعة (لأنها عمته).

٧ - بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه).

ويضاف إلى هؤلاء:

٨ - بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى (لأنها أخت الرضيع من الأب).

٩ - أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته).

١٠ - الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه).

١١ - زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه).

لأن سبب التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما.

ومما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس -وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها (١).

وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" (٢).

وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء (٣).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) وقد تقدم لفظه في «اللباس».
(٢) صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٠٢)، والترمذي (١١٤٩) وغيرهما بسند صحيح إلى ابن عباس، وهذه الصورة تسمى «لبن الفحل» والمراد بالفحل الرجل، ونسبة اللبن إليه مجارية لكونه السبب فيه.
(٣) «الأم» (٥/ ٣٤)، و «البدائع» (٤/ ٣)، و «المغني» (٦/ ٥٧٢)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٥٣) وقد ذهب قوم إلى أن (لبن الفحل) لا يحرم (!!) بناء على أن الله تعالى بيَّن الحرمة في جانب المرضعة ولم يبيِّن في جانب زوجها، وأن المحرِّم هو الرضاع، وقد وُجد منها لا منه، وهو قول مرجوح محجوج بالأدلة الصحيحة المذكورة أعلاه، وانظر لتفنيد هذا القول: «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>