للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فائدة: ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها.

٤ - زوجة الابن الذي من صلبه: فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}.

ويدخل في الآية أيضًا زوجة الابن من الرضاع، وأما قوله تعالى: {الذين من أصلابكم} فاحترز به عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (١).

* فائدة: زوجة الأب وزوجة الابن، لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه، وبنت امرأة ابنه، باتفاق العلماء فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة، فإن ولد الربيبة ربيب، كما أن ولد الولد ولد (٢).

وتيسيرًا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة يمكن القول بأن: "كل نساء الصهر (٣) حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه، وأم زوجته وبنت زوجته التي دخل بها، وزوجة ابنه".

(جـ) محرمات بالرضاع:

قال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (٤). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة" (٥).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (٦).

فعُلم من هذا أنه يحرم بسبب الرضاع نفس الأصناف التي تحرم بالنسب مع جعل المرضعة بمنزلة الأم، فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل (الرضيع) (٧):


(١) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٧١)، والطبري (٨/ ١٤٩)، و «الأم» للشافعي (٥/ ٣٥).
(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٥)، و «الحاوي» للماوردي (١١/ ٢٧٤).
(٣) كل من الزوجين، يكون أقارب الآخر أصهارًا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل. (مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٥).
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).
(٦) البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤).
(٧) انظر «المحلي» (١٠/ ٢)، و «المغني» (٦/ ٥٧١)، و «البدائع» (٤/ ٢)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٤٧ - وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>