للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها، لأنه لبن امرأة فتعلَّق به التحريم كما لو نزل بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادرًا، فجنسه معتاد.

٢ - المحرمات مؤقَّتًا:

(أ) أخت الزوجة (الجمع بين الأختين):

لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها في وقت واحد بإجماع العلماء (١)، لكن إذا ماتت زوجته أو طلَّقها جاز له زواج أختها.

قال الله تعالى في بيان المحرِّمات من النساء: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (٢).

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أو تحبِّين ذلك؟ " فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأَحَبُّ من شاركني في خيرٍ أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي" (٣) .. الحديث.

ويستوي في هذا أن تكونا شقيقتين أو أختين لأب أو لأمٍّ، وسواء في هذا النسب والرضاع.

واختلف فيما إذا كانت ملك يمين هل يجمع بينهما؟ فمنعه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو الصواب، فإن سائر ما ذكر في آية المحرمات عام في النكاح وملك اليمين، فكذلك الجمع بين الأختين (٤).

* فائدتان:

١ - إذا تزوَّج الرجل امرأة ثم تزوَّج أختها (٥): فزواج الآخرة باطل، وزواج الأولى صحيح ثابت، وسواء دخل بها أو لم يدخل، ويُفرَّق بينه وبين الآخرة، وإذا كان عنده أمة يطؤها، لم يكن له وطء أختها إلا بأن يُحرم عليه فرج التي كان يطأ ببيعها أو تزويجها أو إعتاقها ونحو ذلك.

فإن تزوجهما في عقد واحد فسد، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى.


(١) «فتح الباري» (٩/ ١٦٠)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٢)، و «المغني» (٦/ ٥٧١).
(٢) سورة النساء: ٢٣.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩).
(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ١٢٥)، و «المحلي» (٩/ ٥٢١).
(٥) «الأم» (٣/ ١٥٠)، و «المغني» (٦/ ٥٧١)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>