للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا أسلم الكافر، وكان متزوجًا بأُختين: فإنه يُخيَّر، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، وقد ورد -بسند ضعيف- أن فيروز الديلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر أيتهما شئت" (١).

(ب) خالة الزوجة وعمتها (الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها):

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٢).

وعن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها" (٣).

وعلى هذا إجماع من يُعتد بإجماعه من أهل العلم أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية، أو مجازية وهي أخت أب الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أمِّ الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهنَّ يحرم الجمع بينهما.

ويمكن أن يقال: "يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرًا لم يجز نكاحها مع الأخرى" (٤) فهذا هو الصفارة.

فإن تزوج إحداهما على الأخرى فنكاح الآخرة مفسوخ، كما تقدم في الجمع بين الأختين (٥).

(ج) المرأة المتزوجة بالغير، أو المعتدة للغير إلا المسبيَّة، وزوجة الكافر إذا أسلمت:

لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (٦).

ومعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم


(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (١١٢٩)، وأبو داود (٢٢٤٣)، وابن ماجة (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٨).
(٤) «المغني».
(٥) «سنن الترمذي» (ح ١١٢٦)، و «الأم» (٣/ ١٥٠)، و «المحلي» (٩/ ٥٢١)، و «الزاد» (٥/ ١٢٧)، و «شرح مسلم» (٣/ ٥٦٢)، و «الفتح» (٩/ ١٦١)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ١٠٩).
(٦) سورة النساء: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>