للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحلُّ لكم إذا انقضى استبراؤها، ويؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل فى ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (١). أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. (٢)

وقال ابن عباس: "كل ذات زوج: إتيانها زنا إلا ما سُبِيَتْ" (٣).

وعن ابن مسعود قال في هذه الآية: "كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك" (٤).

* ويلحق بالمحصنات المباحات: المرأة التي أسلمت وكانت تحت رجل كافر، فإن إسلامها يفرِّق بينها وبين زوجها المشرك، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن

الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} (٥).

(د) المطلَّقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا إذا تزوَّجت غيره زواجًا صحيحًا:

لقوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} (٦).

وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في "أحكام الطلاق".

(هـ) المشركة حتى تسلم:

قال الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} (٧).


(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٦)، وأبو داود (٢١٥٥)، والنسائي (٦/ ١١٠)، والترمذي (١١٣٢) مختصرًا.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٨٩٦١).
(٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن جرير (٨٩٧٢) ورجاله ثقات إلا أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود منقطعة عند بعض العلماء.
(٥) سورة الممتحنة: ١٠.
(٦) سورة البقرة: ٢٣٠.
(٧) سورة البقرة: ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>