للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سبحانه: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} (١).

وفيهما تحريم الزواج بالمشركة حتى تؤمن، وفي حديث المسور بن مخرمة -في قصة صلح الحديبية- أنه لما نزل قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} "طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ... " الحديث (٢).

* تنبيه: يستثنى من تحريم المشركات، الزواج بأهل الكتاب:

قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (٣).

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمحصنات هنا: العفيفات، سواء كنَّ من الحرائر، أو الإماء، فتبيَّن أن الكتابيات لسن داخلات في التحريم بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات ...} وعليه جمهور الصحابة ومن بعدهم:

١ - عن الشعبي قال: "تزوَّج أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية" (٤).

٢ - عن جابر -وسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية- قال: "تزوجناهنَّ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا يرثونهن، ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا حرام عليهم" (٥).

٣ - عن أبي وائل قال: "تزوَّج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: طلِّقها، فكتب إليه: لم؟ أحرام هي؟ فكتب إليه: لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن" (٦).

٤ - ورُوي عن عثمان بن عفان أنه: "نكح ابنة الفرافضة الكلبية -وهي نصرانية- على نسائه ثم أسلمت على يديه" (٧) وفي سنده ضعف.


(١) سورة الممتحنة: ١٠.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣٤) وغيره.
(٣) سورة المائدة: ٥.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٧١٧).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٨)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٧١٦)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).
(٧) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>