للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" (١).

٣ - نسخه عام أوطاس:

عن سلمة بن الأكوع قال: "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها" (٢).

ثم كان هذا التحريم مؤبدًا إلى يوم القيامة.

* تنبيهان:

١ - صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث" (٣).

وهذا محمول على أن من استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ والتحريم (٤).

٢ - ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى إباحة زواج المتعة عند الضرورة فعن أبي جمرة قال: "سمعْتُ ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلَّة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم" (٥).

وهذا من مفاريد الحبر ابن عباس رضي الله عنهما وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله، وأما نحن فمتعبَّدون بما بلغنا عن الشارع من تحريمه أبدًا، ومخالفة ابن عباس لجمهور الصحابة غير قادح في حجيَّة التحريم، ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به، والله تعالى أعلم.

* من تزوَّج بالمتعة، ماذا يفعل؟ تقدم أن نكاح المتعة فاسد، فتجب فيه المفارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تمتع بامرأن أن يفارقها كما في حديث سبرة.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤)، وابن حبان (٤١٥١).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٥)، وأبو داود (٢١١٠).
(٤) «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٧)، و «شرح مسلم» (٣/ ٥٥٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥١١٦)، والطحاوي (٣/ ٢٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>