للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتدَّة) يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك، فيعاقَب الخاطب والمخطوبة جميعًا، ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده" اهـ.

والتعريض (١): قيل هو: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم.

وقيل: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورُبَّ راغب فيك، ومن يجد مثلك؟

قلت: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورُبَّ راغب فيك، ومن يجد مثلك؟

قلت: ومن صور التعريض ما فسَّر به ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}. فقال: "يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يُيَسَّر لي امرأة صالحة" (٢).

(ب) أن تكون معتدة من طلاق رجعي (التطليقة الأولى أو الثانية):

وهذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولا يجوز كذلك التعريض لها في عدَّتها، لأنها -في عدتها من الطلاق الرجعي- في معنى الزوجة لعودها إلى النكاح بالرجعة، وقد سمَّى الله المعتدة الرجعية زوجة

فقال سبحانه: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (٣).

فالنكاح الأول قائم والتعريض حينئذ يعد تخبيًا لها على زوجها ولأنها مجفوَّة بالطلاق، فقد تكذب في انقضاء عدتها انتقامًا، وعلى هذا اتفاق الفقهاء (٤).

(جـ) أن تكون معتدة من طلاق بائن:

ولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق، ثم اختلفوا في جواز التعريض لها بالخطبة؟ على قولين (٥):

الأول: يجوز التعريض: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية -في الأظهر عندهم- والحنابلة، وحجتهم:


(١) «مواهب الجليل» (٣/ ٤١٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١١٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٤)، والطبري (٥٠٩٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.
(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٨)، و «الإقناع» (٢/ ٧٦).
(٥) «ابن عابدين» (٢/ ٦١٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و «المغني» (٦/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>