للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عموم قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} (١).

٢ - حديث فاطمة بنت قيس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلَّقها زوجها ثلاثًا: "اعتدِّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني" ... وفي لفظ "لا تسبقيني بنفسك" (٢).

قال النووي: فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا.

٣ - أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة زوجها أن تعود إليه، فهما في معنى واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعي.

الثاني: لا يجوز التعريض: وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند الشافعية، وحجتهم:

١ - أن النص المبيح للتعريض بالخطبة (الآية الكريمة) إنما ورد في المعتدة من وفاة، فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات.

٢ - لأنه قد يتأذَّى المطلق بالتعريض بخطبة زوجته، فيفضي إلى عداوته.

قلت: والراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس، والله أعلم.

* فائدتان:

١ - إذا خطب المرأة في عدَّتها خطبة صريحة، ثم تزوَّجها بعد انقضاء عدَّتها كان آثمًا، والزواج صحيحًا، أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل كما تقدم، لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطًا في صحة النكاح فلا يُفسخ بوقوعها غير صحيحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (٣).

٢ - إذا تزوَّج رجل امرأة في عدَّتها: فإنه يُفَرَّق بينهما، وتكمل عدَّتها من الزوج الأول، ثم تعتدُّ من الثاني إن كان دخل بها، وصداقها لها إن كانت تجهل الحكم، فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج، فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعزير (٤):

فعن ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلَّقها


(١) سورة البقرة: ٢٣٥.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(٣) «الأم» (٥/ ٣٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و «نيل الأوطار» (٦/ ١٣١) ط. الحديث.
(٤) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٣٨٥) نقلًا عن «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>