للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل له التعريض والتصريح.

[٣] خِطبة المرأة المخطوبة لمسلم:

إذا خطب الرجل المسلم امرأة، فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه:

١ - فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " .. ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" (١).

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" (٢).

٣ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" (٣).

وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه نهى عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم ولما يفضي إليه هذا الفعل من العداوة والبغضاء، والإيذاء والتعدي على المسلم، ولإفضائه إلى التزكية النفس وذم الغير واغتيابه.

* ما حدُّ الخطبة التي يَحرُم الخطبة عليها (٤)؟

أجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالموافقة على خطبته، ولم يأذن هو لغيره ولم يترك، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته.

ولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة بل قالوا: يكفي التعريض بالموافقة في تحريم الخطبة على خطبة الآخر، وهو أحد قولي الشافعي، ولعلَّهم استأنسوا بحديث: "وإذْنُها صمتها" (٥) فيكون السكوت دليلًا على موافقتها!!


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (١٤١٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٤).
(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و «الأم» (٥/ ٣٩)، و «فتح الباري» (٩/ ١٩٩ - المعرفة)، و «شرح مسلم» (٣/ ٥٦٩)، و «المغني» (٦/ ٦٠٧)، و «المحلي» (١٠/ ٣٣)، و «السيل الجرار» (٢/ ٢٤٦)، و «شرح المعاني» للطحاوي (٣/ ٦).
(٥) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>