للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* هل يكتفي بالنظر إلى صورة المخطوبة؟

يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة المخطوبة سواء كانت "فوتوغرافية" أو "تليفزيونية" لدخوله في عموم الأدلة الحاثة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها.

ويتأكد هذا في الأحوال التي تكون المرأة فيها في مكان بعيد عن الخطاب، إلا أنه يحسن التنبيه هنا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التدليس، فالصورة قد تكون خادعة، فلا تُظهر الشخص المصوَّر على حقيقته،

وقد يحتال المصوِّر فيظهر المرأة القبيحة في صورة جميلة، أو تقدَّم له صورة امرأة غير التي يريد التقدم إلى خطبتها، وقد تضير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص، وفي ذلك ضرر لها ولأسرتها (١).

[٢] نظر المخطوبة للخاطب:

حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها، لأنه يُعجبها منه ما يعجبه منها بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.

"ويمكن أن يقال: إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب، لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي، لا يختفون كما تختفي النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها.

وقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب، والصواب أنه إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة" (٢).

[٣] الخُلوة بالمخطوبة:

لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور (٣).

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال بالنساء، فقال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" (٤) وقال: "لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (٥).


(١) «أحكام الزواج» للدكتور عمر الأشقر (ص: ٦١) بتصرف يسير.
(٢) «السابق» (ص: ٦٠)، وانظر: «ابن عابدين» (٥/ ٢٣٧)، و «الدسوقي» (٢/ ٢١٥).
(٣) «المغني» لابن قدامة (٦/ ٥٥٣).
(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ١٨) والترمذي.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>