للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير خضوع بالقول، أو لين وتميُّع، قال تعالى: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا} (١).

ومما يدل على جواز المحادثة بضوابطها قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} (٢).

وقوله تعالى في تكليم موسى عليه السلام للمرأتين بمدين: {وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير * فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير * فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما

سقيت لنا} (٣). وفي الباب عدة أحاديث منها حديث أنس في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: " .. فلما دفن قالت فاطمة -عليها السلام-: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟! " (٤).

وقد يحتاج في بعض الأحيان محادثتها عن طريق "الهاتف" فلا حرج كذلك على أن تُراعي الضوابط السابقة، وينبغي كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم أهل المخطوبة، وأن تكون بقدر الحاجة، "أما إذا كان الهاتف سيحدث بينهما جوًّا مشابهًا لجو الخلوة التي نُهيا عنها شرعًا وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى مُحرَّم فترك ذلك متعيِّن، والله أعلم" (٥).

* دبلة الخِطبة: درج الناس في هذه الأيام على أن يقدم الخاطب لمخطوبته خاتم الخطبة "الدبلة" فيمسك يدها -وهو أجنبي عنها- ويلبسها "الدبلة" وتلبسه هي الأخرى "دبلة" -وقد تكون من الذهب كذلك!! - ويكون هذا في حفل صاخب يختلط فيه الرجال والنساء!! وفي هذا كله من المنكرات ما لا يخفى، فضلًا عن أنه ليس في الإسلام ما يدل على الخطبة بهذا الشكل بل هو تقليد أجنبي ابتدعه الفراعنة، وقيل: هو تقليد نصراني، وعلى كل حال فتبادل "دبلة" الخطوبة بين العروسين تقليد دخيل على المسلمين، ففعله تقليد أعمى وتشبُّه بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٦) فيستوي في الحرمة أن تكون "دبلة" الخاطب من الذهب أو الفضة وإن كانت الذهبية أشد تحريمًا، والله أعلم.


(١) سورة الأحزاب: ٣٢.
(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.
(٣) سورة القصص: ٢٣ - ٢٥.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦٢).
(٥) من «جامع أحكام النساء» (٤/ ٣٦٦) باختصار وتصرف.
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد (٢/ ٥٠) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>