للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) وقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} (١). مع قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ...} (٢).

(ج) قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} (٣).

(د) قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (٤).

فنهى الأولياء عن عضل النساء عن العودة إلى أزواجهن، وفي هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوَّج نفسها لم تحتج إلى أخيها (٥).

(هـ) قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} (٦). فاشترط إذن ولي الأمة لصحة النكاح، فدلَّ على أنه لا يكفي عقدها لنفسها.

(و) قوله تعالى: {الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} (٧). والولاية من القوامة المنصوص عليها.

(ز) عن عائشة في قوله تعالى: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} (٨). قالت: "هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله -وهي أولى به- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها" (٩).


(١) سورة البقرة: ٢٢١.
(٢) سورة البقرة: ٢٢١.
(٣) سورة القصص: ٢٧.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٢.
(٥) سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري (٥١٣٠) وغيره من معقل بن يسار قال: «زوَّجت أختًا لي من رجل فطلَّقها حتى إذا أنقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوِّجها إياه».
(٦) سورة النساء: ٢٥.
(٧) سورة النساء: ٣٤.
(٨) سورة النساء: ١٢٧.
(٩) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>