للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح) وقالت عائشة -في وصف نكاح الجاهلية-: " ... فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها .. " (١).

٢ - وأصرح من كل ما تقدم ما يلي:

(أ) حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بوَليٍّ" (٢).

(ب) حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذا مواليها فنكاحها باطل -ثلاثًا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له" (٣) وهما صريحان في الشرطية.

(جـ) وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس (٤).

(د) وعن أبي هريرة قال: "لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تُنكح نفسها" (٥).

وقد نقل الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٧ - المعرفة) عن ابن المنذر أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

* بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي، وإنما يشترط في إنكاح الصغيرة!! (٦) وحجته في هذا ما يلي:

١ - قوله تعالى: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} (٧).

٢ - وقوله سبحانه: {حتى تنكح زوجًا غيره} (٨).

قالوا: فأضاف النكاح إليهن فدلَّ على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٧).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) وغيرهم، وانظر «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وأحمد (٦/ ١٥٦).
(٤) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥).
(٦) «ابن عابدين» (٣/ ٥٥)، و «المبسوط» (٥/ ١٠)، و «فتح القدير» (٣/ ١٥٧)، و «البدائع» (٢/ ٢٤٨).
(٧) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٨) سورة البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>