للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ويؤيد عدم إيجاب التسمية أن من حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد (١).

٣ - غسل الكفين في أوله: لما في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «... فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها ...» (٢).

٤ - المضمضة والاستنشاق من كفٍّ واحدة ثلاثًا: لما في حديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا» (٣).

٥ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٤).

٦ - تقديم اليمنى على اليسرى: ففي حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «... ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرشَّ على رجله اليمنى، حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ...» (٥).

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يحب التيامن في تنعله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (٦).

٧ - غسل الأعضاء ثلاثًا: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «توضأ مرة مرة» (٧). وأنه «توضأ مرتين مرتين» (٨) وأكمل الوضوء وأتمُّه أن تغسل الأعضاء ثلاثًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد، وقد تقدما.


(١) «فتح القدير» (١/ ٢٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٦٦)، و «مجموع» (١/ ٣٨٥)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥)، والترمذي (٢٨)، وابن ماجه (٤٠٥).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٠٧)، وأحمد (٤/ ٣٣).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٠).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦)، عن ابن عباس.
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧)، عن عبد الله بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>