للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما سأل عليٌّ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل بفاطمة قال له صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئًا" فقال: ما عندي من شيء، قال: "فأين درعك الحطمية؟ " قال عليٌّ: هي عندي، فقال صلى الله عليه وسلم: "فأعطها إياه" (١).

وقد مضى على هذا عمل السلف رضي الله عنهم (٢).

لكن يجوز تأجيل المهر أو بعضه، وكذلك تقسيطه، للحاجة كإعسار الرجل ونحو ذلك، إذا اتفق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول، لأن المهر دين كسائر الديون، فيجوز تأجيله، ولذا فإنه يستحب تعجيله.

لكن .. هل يشترط تحديد هذا الأجل؟ أم لا؟ (٣).

١ - إذا أُجِّل لأجل مجهول، كأن يقول: تزوجتك على ألفٍ بشرط الميسرة أو أدفعها عند هبوب الرياح أو قدوم فلان ونحو ذلك، فلا يصح التأجيل باتفاق المذاهب الأربعة، لتفاحش الجهالة.

٢ - إذا أُجِّل المهر -أو بعضه- ولم يُذكر الأجل ولم يحدَّد، ففيه خلاف:

(أ) قال الحنفية والحنابلة: يصح المهر، وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت، عملًا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية!!

(ب) وقال الشافعية: المهر فاسد، ولها مهر المثل.

(جـ) وقال المالكية: إن كان الأجل مجهولًا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد، ووجب فسخه، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فحينئذٍ يجب مهر المثل.

ثالثًا: ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله:

[أ] ما يتقرر للزوجة به المهر كاملًا (٤):

١ - الدخول الحقيقي بالزوجة (الجماع):

اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملًا، إذا دخل بها الزوج


(١) صحيح: تقدم قريبًا.
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٥).
(٣) «البدائع» (٢/ ٢٨٨)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٨)، و «الدسوقي» (٢/ ٢٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٢)، و «المغني» (٦/ ٦٩٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٨).
(٤) «البدائع (٢/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٨)، و «الدسوقي» (٢/ ٣٠٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٤)، و «المغني» (٦/ ٧١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>