للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له أن يدفعه إليهم.

* أنواع المهر:

ينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قيمته إلى: مسمى وغير مسمى، وباعتبار وقت دفعه وأدائه إلى: معجَّل ومؤجَّل، وباعتبار المقدار الذي تستحقه المرأة منه إلى: الكل والنصف والمتعة.

أولًا: المهر المسمَّى، والمسكوت عنه (مهر المثل):

١ - يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعًا للنزاع ومنعًا للخصومة (١)، ويجب حينئذٍ إمضاء المهر المتفق عليه، ويكون في ذمة الزوج دفعه للمرأة.

٢ - ويجوز العقد من غير تسمية المهر كما دلَّ عليه قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} (٢).

ويسمى هذا: "نكاح التفويض" وهو جائز بالإجماع (٣)، وفي هذه الحالة يجب للمرأة مهر المثل اتفاقًا.

ومعنى مهر المثل: القدر الذي تُزوَّج عليه مثيلاتها من قريباتها من جهة أبيها كأخواتها وعماتها، لا من جهة أمها، فإن الأم قد تكون من أسرة لها أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها (٤)، فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها، فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها (٥).

ثانيًا: المهر المعجَّل والمؤَجل

الأصل أن يكون المهل معجَّلًا تقبضه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها حتلا تتسلمه، قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} (٦).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٤).
(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٣).
(٤) «المبسوط» (٥/ ٦٤)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٢٨٦).
(٥) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ٢٦١) بتصرف يسير.
(٦) سورة الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>