للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - تخليل اللحية الكثيفة:

تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرها، ونزيد هنا أنه يستحب تخليلها بالماء، لحديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي عز وجل» (١)، وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع -المتقدم- في قصة المسيء صلاته.

٩ - دلك الأعضاء: لحديث عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يَدْلُك ذراعيه» (٢).

١٠ - تخليل أصابع اليدين والرجلين: لقوله صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٣).

وإذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذٍ واجب كما قدمنا.

١١ - الزيادة في الغسل على محل الفرض:

يستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرأس (ويسمى إطالة الغرة) وغسل ما فوق المرفقين والكعبين (ويسمى إطالة التحجيل) ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين من آثار الوضوء» قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (٤).

وعن أبي هريرة «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» (٥).

وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (٦).


(١) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٤٥)، والبيهقي (١/ ٥٤)، والحاكم (١/ ١٤٩)، وانظر «الإرواء» (٩٢).
(٢) صحيح: أخرجه ابن حبان (١٠٨٢)، والبيهقي (١/ ١٩٦).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦)، ومسلم (٢٤٦).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٦).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>