للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول (عند الحنابلة):

إذا طلَّق الرجل امرأته التي لم يدخل بها، في مرض موته فرارًا من ميراثها، ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملًا -عند الحنابلة- لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة ما لم تتزوَّج أو ترتد.

[ب] ما يتقرر للمرأة به نصف المهر (١):

* الطلاق قبل الدخول (والخلوة على الراجح) وكان المهر مُسمًّى في العقد:

إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول (وقبل الخلوة على الراجح) وكان المهر قد سُمَّي في العقد، فإن المرأة تستحق نصف هذا المهر، باتفاق أهل العلم.

لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (٢).

وكذلك الحال إذا حصلت الفرقة بغير الطلاق (إذا كان من جانب الزوج) كالفسخ بسبب الإيلاء أو اللعان، أو ردَّة الزوج أو إبائه اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

* فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول (أو الخلوة)؟ فههنا اختلف العلماء فيما تستحقه المرأة من المهر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس لها المتعة (٣): وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي -في المشهور عنه- وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وغيرهم وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} (٤).


(١) «البدائع» (٢/ ٢٩٦)، و «المبسوط» (٦/ ٨٢)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٦٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٥٠)، والقوانين» (٢٠٢)، و «المدونة» (٢/ ٢٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٣١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٦٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٥ - ١٧٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٩)، و «المغني» (٧/ ٢٣٩).
(٢) سورة النساء: ٢٣٧.
(٣) المتعة: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته، وهو يختلف باختلاف حال الزوج وسيأتي في «الطلاق».
(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>