للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} (١).

٣ - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} (٢).

القول الثاني: ليس لها شيء، وإنما يُستحب لها المتعة ولا تجب، وهو مذهب مالك والليث، وحجته: أن قوله تعالى: {متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} قد دلَّ على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضُّل لا الوجوب، ولو كانت واجبة لم تختص بالمحسنين!!

وأجيب بأن أداء واجب من الإحسان.

القول الثالث: تستحق نصف مهر المثل: وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وحجته أنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول.

قلت: والصحيح الأول لصرح الآيات الكريمة، والله أعلم.

* فائدة: تقرر أن المهر إذا كان مسمى مفروضًا في العقد، ثم طلَّقها قبل الدخول، فلها نصف المهر، لكن ... إذا لم يذكر المهر في العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بالقضاء، فهل لها نصف المفروض (المسمى) بعد العقد أم لا؟

قال الحنفية: لا ينتصف المفروض بعد العقد، لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بنص القرآن، وإنما تجب للمرأة المتعة فقط.

وقال الجمهور: ينتصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، وهو الصحيح "لأن قوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده، ولم يقل عز وجل: فنصف ما فرضتم في نفس العقد، ... ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله ... " اهـ (٣).

[جـ] ما يسقط به المهر كلُّه (٤):

١ - حصول الفُرقة -من جانب الزوجة- قبل الدخول: كأن تُسلم -وزوجها


(١) سورة البقرة: ٢٤١.
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٨٢) بتصرف يسير واختصار.
(٤) «البدائع» (٢/ ٢٩٥)، و «القوانين الفقهية» (٢٠٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٣٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٥ - ١٦٧)، و «المقنع» (٣/ ٨٦)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>