للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأيهما عفا عن حقِّه، فهو أقرب للتقوى، والله تعالى أعلم.

* إذا سُمِّي للمرأة مَهْران (مهر التلجئة):

إذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمي صداقين: أحدهما للعقد، والآخر للعلن مفاخرة أمام الناس، لا أنه يلزمه، فذهب الجمهور -خلافًا للحنابلة- إلى أنه يلزمه الصداق المسمى في العقد، لا الصداق المعلن، اعتبارًا للنية في العقود، وهو اختيار شيخ الإسلام (١).

* حكم الحِباء:

الحباء: أن يشترط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغًا من المال لنفسه، وقد اختلف أهل العلم في حكم الحباء على ثلاثة أقوال (٢):

الأول: يجوز الحباء للأب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، وهو قول إسحاق، وحجتهم: قوله تعالى -في قصة الشيخ الكبير مع موسى عليه السلام: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} (٣). قالوا: فجعل الصداق: الإجارة على غنمه، وهو شرط لنفسه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".

الثاني: إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة وإن كان بعده فهو للأب:

وهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد، لأن في اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من صداقها، وأما بعده فلا توجد التهمة.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنتُه وأخته" (٤).


(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٨)، و «المدونة» (٢/ ١٧١)، و «الفروع» (٥/ ٢٦٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٦)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٦)، و «المقنع» (٣/ ٧٩)، و «نيل الأوطار» (٦/ ٢٠٧).
(٣) سورة القصص: ٢٧.
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجة (١٩٥٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>