للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يضع يده على رأسها ويدعو لها:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمِّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه" (١).

٤ - أن يصلي معها ركعتين (وهو منقول عن السلف):

ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: "تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمتُ بهم وأنا عبد مملوك، وعلَّموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوَّذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ... " (٢).

٥ - يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوَّك ليطهر فمه:

أو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه، فهذا أدعى لدوام العشرة والألفة.

فعن شريح بن هانئ قال: "قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي -صلى الله عليه وسلم -يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك" (٣).

٦ - التسمية والدعاء عند الجماع:

عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك -أو قضي ولد- لم يضره شيطان أبدًا" (٤).

قلت: وإتمامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المتعلقة بالجماع:


(١) أبو داود (٢١٦٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤١ - ٢٦٤)، وابن ماجة (١٩١٨) بسند حسن.
(٢) عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح وأورد في الباب آثارًا أخرى في (آداب الزفاف: ٩٤).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٣).
(٤) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>