للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* من آداب الجماع (١):

١ - يستحب للرجل مداعبة زوجته قبل الجماع:

ففي رواية لحديث جابر لما تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرًا أو ثيبًا وأجابه بأنها ثيب فقال صلى الله عليه وسلم: "ما لك وللعذارى ولُعابها" (٢).

وفيه إشارة إلى مصِّ لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل (٣).

فإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتها، فإن ذلك أدعى لدوام العشرة والمودة.

٢ - للزوج أن يجامعها على أي وضع شاء بشرط أن يكون في الفرج:

فعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة، جاء ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (٤).

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج" (٥).

٣ - يباح للزوج في جماع زوجته جسدها كله ما عدا الدُّبُر:

فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" وسنده ضعيف (٦).

لكن قال ابن عباس: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها" (٧).

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-: أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنَّى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام (٨).


(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» ص (٤١١).
(٢) صحيح البخاري (٥٠٨٠).
(٣) فتح الباري (٩/ ١٢١).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٣.
(٥) أصله في الصحيحين، وهذا لفظ الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٤١٩ بسند صحيح.
(٦) أحمد (٥/ ٢١٣)، وابن ماجة (١٩٢٤) وفي سنده اضطراب كما قال شيخنا - حفظه الله -.
(٧) النسائي في «العشرة» (١١٦) وسنده حسن موقوفًا.
(٨) ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٠)، والدارمي (١/ ٢٥٩) والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٤٦) وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>