للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تنبيه: المحرَّم إنما هو الجماع في الدبر، أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال في الدبر فهذا جائز لا شيء فيه، والله أعلم.

٤ - لا يجوز جماع المرأة في الفرج وهي حائض:

وقد تقدم هذا في أبواب الحيض، وتقدم أن للرجل أن يصنع مع زوجته -وهي حائض- كل شيء إلا الجماع، فليراجع، وقد تقدم هناك أنه لا حرج في جماع المستحاضة.

٥ - إذا وجد الرجل قوة فأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضأ:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" (١).

٦ - لا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب عند الجماع:

وقد سبق بيان هذا في "أحكام النظر"، وأنه لا حد للعورة بين الزوجين، وأما ما روي "إذا أتى أحدكم أهله، فلْيُلْقِ على عَجُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرُّد العَيْرين" (٢).

فهذا حديث منكر لا يصح، فرجع إلى ما قدمنا من الجواز والله أعلم.

٧ - لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها:

لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٣).

٨ - إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأت زوجته:

فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب، وهي تمعس منيئة (٤) لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فاذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه" (٥).

وفي رواية: "فإن معها مثل الذي معها".


(١) صحيح مسلم (٣٠٨) وتقدم.
(٢) النسائي في «العشرة» (١٤٣) وقال: هذا حديث منكر.
(٣) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).
(٤) أي تدلك الجلد لدباغته.
(٥) مسلم (١٤٠٣)، وأبو داود (٢١٥١)، والترمذي (١١٥٨) والرواية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>