للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - لا يجوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة، الرجل يُفضي إلى المرأة وتُفضي إليه ثم ينشر سرَّها" (١) لكن يجوز هذا لمصلحة شرعية كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه

وسلم ينشرن ذلك لبيان هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية من ذكره فلا بأس والله أعلم.

١٠ - إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت لأهله بل يخبرهم بموعد رجوعه:

حتى تستعد الزوجة بالتنظف والتطيب وتحسين هيئتها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قدم أحدكم ليلًا فلا يأتين أهله طروقًا، حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة" (٢).

١١ - يجوز جماع المرأة المرضع (الغِيلة):

فعن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (٣).

والغيلة: هي وطء المرضع، وقيل هي: أن ترضع وهي حامل.

١٢ - يُكره العزل (إنزال المني خارج الفرج):

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: "ذلك الوأد الخفي" {وإذا الموءودة سئلت} (٤) (٥).

وعن جابر أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله" (٦).

وفي رواية: "اعزل إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها".

وعن جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" (٧).


(١) مسلم (١٤٣٧)، وأبو داود (٤٨٧٠).
(٢) مسلم (٧١٥) وقد تقدم.
(٣) مسلم (١٤٤٢).
(٤) سورة التكوير: ٨.
(٥) مسلم (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، والنسائي (٦/ ١٠٦)، وابن ماجة (٢٠١١).
(٦) مسلم (١٤٣٩).
(٧) البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>