للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوج أنت؟ " قلت: نعم، قال: "فأين أنت منه؟ " قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: "فكيف أنت له، فإنه جنتك ونارك" (١).

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: "التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله" (٢).

* تنبيه: طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية لله تعالى، فإن أمرها زوجها بمعصية كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن يجامعها في حيضها أو في دبرها، فإنها لا تطيعه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" (٣).

٢ - أن تَقَرَّ في البيت، ولا تخرج إلا بإذنه:

قال تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} (٤).

قال شيخ الإسلام: "لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ... وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة، عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة" (٥).

٣ - أن تعطيه إذا دعاها إلى الفراش:

وقد تقدم هذا قريبًا في "آداب الجماع".

٤ - أن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: " ... وإنَّ لكم ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه" (٦).

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" (٧).

وهذا محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به وأما لو علمت رضا الزوج بذلك، فلا حرج عليها إن كان ممن يجوز له الدخول عليها، والله أعلم.


(١) النسائي في «العشرة» (ص ١٠٦)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٧/ ٢٩١)، وأحمد (٤/ ٣٤١) وهو حسن.
(٢) النسائي (٦/ ٦٨) وهو صحيح وقد تقدم.
(٣) البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).
(٤) سورة الأحزاب: ٣٣.
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨١).
(٦) صحيح مسلم (١٢١٨).
(٧) صحيح مسلم (١٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>